علي الأحمدي الميانجي

224

مالكيت خصوصى در اسلام (فارسى)

قال : لهنّ قيمة الطّوب و البناء و الخشب و القصب فامّا الأرض و العقارات فلا ميراث لهنّ فيه » « 1 » . ميسر گويد : از امام صادق عليه السلام پرسيدم : از اينكه زن از شوهر چه ارثى مىبرد ؟ فرمودند : زن از آجر و بنا ( ساختمان ) و چوب و نى ( هاى سقف ) ارث مىبرد ولى از خود زمين و مزرعه ارث نمىبرد . « و عن على بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران عن زرارة و عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال : النساء لا يرثن من الارض و لا من العقار شيئاً » « 2 » . محمد بن مسلم از امام باقر عليه السلام روايت كرده كه فرمودند : زن از زمين و مزرعه چيزى به ارث نمىبرد . « و عنه عن أبيه عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينه عن زرارة و بكير و فضيل و بريد و محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام و ابى عبد اللَّه عليه السلام منهم من رواه عن ابى جعفر عليه السلام و منهم من رواه عن ابى عبد اللَّه و منهم من رواه عن احدهما عليهما السلام : انّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار او ارض الّا ان يقوم الطوب و الخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها ان كان من قيمة الطّوب و الخشب » « 3 » . ( جمعى از بزرگان من جمله ) محمد بن مسلم از امام باقر و امام صادق : روايت كرده‌اند : زن از اموال زوج چيزى از عرصهء ( خاك ) خانه و زمين ارث نمىبرد مگر اينكه آجر و چوب آن قيمت شود و يك چهارم يا يك هشتم سهم مىبرد اگر قيمت آجر و چوب باشد . « لا ترث النساء من عقار الأرض شيئاً » « 4 » : . . . زن از مزرعه ارث نمىبرد . « لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً و لكن يقوم البناء و الطوب و تعطى ثمنها أو ربعها . . . » « 5 » . زن از زمين خانه چيزى نمىبرد ولى از قيمت آجر و ساختمان يك هشتم يا يك چهارم ارث مىبرد .

--> ( 1 ) - وسائل ج 17 ، ص 518 - از فروع كافى ج 7 ، ص 130 و تهذيب ج 9 ، ص 299 و استبصار ج 4 / 152 و فقيه ج 4 / 251 و علل الشرايع ج 2 / 258 ( باب 370 ) ( 2 ) - وسائل ج 17 ، ص 518 - از فروع كافى ج 7 ، ص 127 و تهذيب ج 9 ، ص 198 و استبصار ج 4 ، ص 152 . ( 3 ) - وسائل ج 17 ، ص 519 - از فروع كافى ج 7 ، ص 128 و تهذيب ج 9 ، ص 297 و استبصار ج 4 ، ص 151 . ( 4 ) - وسائل ج 17 ، ص 519 - از فروع كافى ج 7 ، ص 128 . ( 5 ) - وسائل ، ج 17 ، ص 519 - از فروع كافى ج 7 ، ص 129 .